الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

115

تحرير المجلة ( ط . ج )

[ استعراض لمواد هذا الباب ] ( مادّة : 1545 ) إن كان المصالح عليه عينا [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . [ كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به وعليه ، ولا عكس ] يمكن أن تعطى قاعدة كلّية ، وهي : أنّ كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به وعليه ، ولا عكس ؛ فإنّ المجهول في الجملة لا يصحّ ثمنا في البيع ويصحّ عوضا في الصلح ، فنقول : صالحتك عن دعواك بما في قبضة يدي ، ولا يصحّ مثله في البيع . ( مادّة : 1546 ) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح . . . « 2 » . [ الملكية شرط في نفوذ عقود المعاوضات لا شرط في صحّتها ] هذا الشرط طبيعي في جميع عقود المعاوضات ، بل وغيرها ، ولكن هو شرط في نفوذها وترتّب آثارها فورا لا شرط في صحّتها ، فهي من غير

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 183 وردت المادّة بالصيغة الآتية : ( إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع ، وإذا كان دينا فهو في حكم الثمن . وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا ) . لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 472 ، الفتاوى البزّازية 3 : 31 ، الفتاوى الهندية 4 : 231 . ( 2 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 183 : ( وملكه . فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصحّ صلحه ) . قارن : بدائع الصنائع 7 : 482 ، الفتاوى الهندية 4 : 230 .